الشيخ عزيز الله عطاردي
15
مسند الإمام الصادق ( ع )
يونس عن معاوية وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن جواهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب . 71 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأسرب يشترى بالفضة فقال إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس . 72 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم . 73 - عنه عن أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال لا بأس به ما لم يشترط قال وقال جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط . 74 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة فقال إن كان تقدر على تخليصه فلا وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس . 75 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس قال وسألته عن بيع النسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام .